قلت أرأيت إن كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول في ذلك قال يباع النصف الباقي لهما في دينهما فيقتسمانه نصفين ويكون ما بقي من دين الأول وهو نصف الدين في النصف الذي وقع إلى صاحب الجناية وإن أدى عنه مولاه وإلى بيع له في دينه قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد ودين الثاني كان في نصف رقبة العبد فصار هذا النصف الذي صار للمقضي له الثاني بينه وبين الأول وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة يباع له في دينه قلت أرأيت إن قضي للآخرين جميعا بقيمة العبد بعد ما كان جنى على الأول وقضي له وقد كانت جنايتهما بعد ما قضي للأول بجنايته ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق قال يصير حقهم دينا في رقبة العبد فان أدى المولى جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم فكان الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن الأول يضرب في الثمن بجميع القيمة لأن جميع القيمة دين في رقبته ويضرب الآخرين بقيمة رقبته أيضا فيصير لهما النصف ويصير للأول النصف قلت أرأيت مكاتبا جنى ثلاث جنايات فأتى على رقبته والجنايات سواء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته للمكاتب ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير حق المقضي له في ثلث العبد إما أن يؤدي عنه مولاه