للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنه ليس يلزمه من دين الآخر شيء ولا من جنايته وإنما ذلك على الميت وإنما تلزمه المكاتبة خاصة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأ وقيمتهما سواء ما القول في ذلك قال يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى فيها ويسعى في جميع المكاتبة مع ذلك قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فما حال ما أدى قال ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة فان كانتا سواء فهو قصاص بما عليه قلت ولم قال لأن المكاتب الحي حين أدى جميع المكاتبة فانه يرجع على المقتول بنصف ما أدى لأنه أدى عنه وقد لزمه قيمة المقتول فصارت قصاصا قلت أرأيت إن كانت قيمته أكثر من نصف المكاتبة ما القول في ذلك قال يكون نصف المكاتبة التي أداها عليه من نصف القيمة قصاصا ويكون الفضل لورثة المقتول فان لم يكن له ورثة سوى المولى كان ذلك للمولى

قلت أرايت رجلا كاتب أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق ثم ولدت إحداهما ولدا