للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم جنى الولد جناية على الآخرى قطع يدها أو فقأ عينها ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمة الولد وغلى الجناية فيقضي على الولد بالأقل من ذلك يسعى فيه قلت أرايت إذا جنى الولد جناية على الآخرى فقطع يدها ثم إن أم الولد أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعا ما حال الجناية قال ينظر إلى الجناية وغلى قيمة الولد يوم جنى فيكون على الولد الأقل من ذلك دينا عليه يسعى فيه وترجع التي أدت عليها بحصتها من المكاتبة قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية على الآخرى فقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمته ثم أدتا فعتقتا هل يلزم الولد ما كان قضي به عليه قال نعم قلت ولا يكون على الأم شيء من ذلك قال لا قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بها أو لم يقض عليه حتى أدتا فعتقتا وفي يدي الولد مال ما القول في ذلك قال إن كان قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك دينا عليه يؤمئذ فما كان في يديه من مال قد أصابه فانه يقضي منه ذلك فان فضل شيء فهو للأم دون الولد وإن لم يفضل فان الفضل على الولد يسعى فيه قلت ولم يكون على الولد ما قضي في ذلك المال قال لأن ذلك دين على الولد لا يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين

قلت وكذلك لو أن الولد استدان دينا ثم عتقتا وفي يديه مال قال يكون ذلك المال للغرماء حتى تستوفيه فان فضل شيء فهو للأم