الأم عليه على ما وصفت لك في العبد وابنه إلا أن الذي يلحق كل واحد منهما لصاحبه في هذا الوجه ثلاثة أرباع قيمته فيكون قصاصا قلت أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيفقأ عين أحدهما ثم إن الذي فقي عينه كاتبه ثم إنه جرحه جرحا ثم أدى فعتق وقد مات المولى من الجنايتين جميعا ما القول في ذلك قال الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن الذي كاتب إن كان موسرا وإن شاء استسعى إذا كان معسرا فاذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته ويقال للعبد عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع الجناية بين ورثة الميت
قلت أرأيت عبدا بين رجلين جنى على أحدهما جناية فقيء عينه او قطع يده ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم إن العبد أيضا جنى عليه جناية أخرى ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع من صاحب الجناية ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات المولى من الجنايات كلها ما القول في ذلك قال يكون على المكاتب نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب إلا أن يكون ربع الدية اقل من ذلك ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه ونصف قيمة العبد ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو يضمن
قلت أرأيت إن كان العبد بين رجلين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية ثم اشتراه فقطع يد آخر وفقأ