عين الأول ثم ماتا جميعا من ذلك ما القول فيه قال يقال للشريك الأول الذي كان اشتراه ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين فيكون بينهم نصفين أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة آلاف ويقال للشريك البائع الأول ادفع إلى الأول ألفين وخمسمائة واجبة عليك أو افده بألفين وخمسمائة فادفعها إلى ولي القتيل الأول وافده بخمسة آلاف من الآخر وادفع النصف الذي في يديك إليهما فيقتسمانه اثلاثا ثلث لصاحب الجناية الأولى وثلثان لصاحب الجناية الآخرة قلت أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهم فجنى جناية على رجل فكاتب أحدهما نصيبه وهو يعلم ثم جنى على ذلك الرجل جناية أخرى ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم ثم جنى عليه الثالثة ثم مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعا ما القول فيه قال على المولى الأول ربع الدية وعلى المولى الثاني الأقل من ربع الدية ومن نصف قيمته وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن نصف الدية
قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه باذن شريكه ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم إن المكاتب اشترى جارية فولدت له ولدا في مكاتبته ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يكون نصف ما ترك للسيد الذي لم يكاتب ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد