حتى يعلم أن جناية العبد على الحر قبل ألا ترى لو أن عبدا فقأ عين حر أو قطع يده ثم إن المولى جرح عبده جراحة ولا يعلم أي ذلك قبل فقال المولى فعلت ذلك بعبدي قبل أن يجني عليك كان القول قول السيد والسيد بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء فداه
قلت أرأيت عبدا وحرا التقيا ومع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ولا يدري أيهما بدأ بالضربة فقال المولى للحر أنت بدأت بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ بها ما القول في ذلك قال القول قول المولى وعلى الحر نصف عشرة قيمة العبد للمولى والمولى بالخيار إن شاء دفع العبد إليه وإن شاء فداه بأرش الموضحة بخمسمائة قلت ولم قال لأن ارش موضحة العبد قد وجب للسيد على الحر
قلت أرأيت إن كان مع العبد موقف ومع الحر عصا فالتقيا فاضطربا فجرح كل واحد منهما صاحبه جراحة فمات العبد وبريء الحر فقال المولى للحر أنت بدأت بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ بي ما القول في ذلك قال القول قول السيد ويكون جميع قيمة العبد على عاقلة الحر وينظر إلى قيمة العبد مجروحا يوم جرحه الحر وإلى قيمته صحيحا فيكون ما نقص العبد من ضربة الحر إلى يوم ضرب العبد الحر للسيد وينظر إلى ما بقي فيكون أرش جناية جراحة الحر فيه فان كان في ذلك فضل كان للسيد وإن كان فيه نقصان لم يكن على السيد شيء قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن الحر حيث ضرب