أرش تلك الجراحة كانت في عنق هذا الباقي ألا ترى لو أن ذلك العيد قتل فخير المولى مولى القاتل فاختار الفداء رجع مولى الآخر الباقي بأرش جناية عبده في ذلك الفداء فكذلك الباب الأول لأنه قد أخذ أرش جناية عبده من قيمة العبد المقتول قلت أرايت إن كان مولى العبد القاتل اختار دفع العبد إلى مولى المقتول فدفعه إليه ما القول في ذلك قال يكون بمنزلة المقتول فيخير مولى المقتول فان شاء دفع بهذا العبد وإن شاء فداه فان دفعه صارا جميعا للمدفوع إليه ولا يكون له على المدفوع إليه شيء من أرش جناية عبده قلت ولم قال لأن الأول لو كان حيا فدفعه لم يكن له شيء لأن عبده الذي كان بدأ فكذلك هذا العبد القاتل لأن هذا بمنزلة الأول ألا ترى أنه دفع مكانه فصار بمنزلته قلت أرايت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في عنق العبد الباقي قال نعم
قلت أرأيت إذا التقي العبدان ومع كل واحد منهما عصا فضرب كل واحد منهما صاحبه فشجه موضحة والأول منهما يعلم فبرئا جميعا ثم إن عبدا لرجل آخر قتل الآخر منهما ما القول في ذلك قال يخير مولى القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان دفعه كان بمنزلة المقتول ويخير مولى العبد الضارب الأول فان شاء دفع عبده وإن شاء فداه ويكون الأمر في هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الباب الأول