للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يجعل له القصاص في يده لأنها جناية واحدة ألا ترى أنه أبرأ من اليد حتى قتله أو لا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك العمد في قول أبي يوسف ومحمد لا ينبغي أن يقتص فيه من اليد كما لا يكون في اليد أرش في الخطأ فأما أبو حنيفة فقال في العمد كما وصفت لك في الباب الأول

ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمدا قبل أن يبرأ اليد جعلت على عاقلته دية اليد وقتلته له

ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمدا وشهدا هما أو آخران على أنه ضرب عنقه رجل آخر جعلت لولي القتل القصاص على القاتل في النفس والقصاص على الآخر في يده وكذلك لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد والدية في النفس ولا أبطل شيئا من ذلك ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من المفصل من مفصل الكف ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فان على صاحب الكف أن يقطع يده وعلى هذا الآخر القصاص في النفس لأن هذا هو القاتل من قبل أن القطع الثاني برء منه من القطع الأول وكذلك إن قطع إصبعا وقطع الآخر ما بقي من اليد