للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من المرفق أو من المنكب ومات من ذلك ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه الدية وكان على الأول القصاص في الإصبع ولو كان قطع الأول خطأ وقطع الآخر عمدا كان على الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على الآخر القصاص

ولو شهد شاهدان على رهط أنهم اجتمعوا على قتل رجل عمدا غير أنهم قالوا كان مع أحدهم عصا غير أنا لا نعرف صاحب العصا أبطلت شهادتهما لأنهما لا يعرفان صاحب العصا أرأيت لو كان اثنان أحدهما صاحب العصا والآخر صاحب سيف فقالا لا ندري أيهما هو ألم أبطل شهادتهما لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها في مال صاحب السيف فلا أدري أيهما هذا من هذا