وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر ألقي نفسه فيها عمدا وقال ورثة الرجل كذبت فالحافر برئ من الضمان إلا أن يقيم الورثة البينة أنه وقع بغير عمد فان أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بئرا في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه أو قريب من داره حيث ينتفع به وبسيل فيها ماؤه فما عطب فيها فهو على المولى ليس على العبد منه شيء وكذلك الأجير ولو أمره أن يحفر بئرا في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه وإن كان أجيرا وبين له المستأجر أنه ليس له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر وإن لم يسم شيئا فلا ضمان على الأجير والضمان على المستأجر