وإذا استأجر الرجل رجلا حرا وعبدا محجورا عليه ومكاتبا يحفرون له بئرا فحفروها فوقعت عليهم من حفرهم فماتوا فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في المكاتب وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه إن كانت أقل من الدية يؤديها إلى مولاه ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث دية الحر وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب فيقتسمون قيمة العبد على ذلك إلا أن يكون قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيد فيمسك مواليه الفضل ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار العبد له ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة المكاتب فيجمع ما أخذ أولياء المكاتب من ذلك كله وما ترك المكاتب فينظر قيمته من ذلك فيخرج فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية الحر ويضرب فيها المستأجر بثلث قيمة العبد وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا فحفراها فوقعت عليهما فماتا وللعبد موليان أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن له فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في النصيب الذي أذن للعبد