للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لما أصابه حتى يرجع إلى مولاه

وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن لما وقع فيها فان أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان ولا شيء على رب الدار

وإذا احتفر الرجل بئرا في طريق مكة أو غير ذلك من الفيافي والمفاوز في غير ممر الناس فلا ضمان عليه في ذلك وليس هذا كالأمصار ولا المدائن ألا ترى أن الرجل لو ضرب هنالك فسطاطا أو اتخذ تنورا يخبز فيه حين ينزل أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر إذا احتفرها لصاحبه أو للماء غير أنه لا يكون لها حريم ولا يكون الحريم إلا لبئر احتفرت في ذلك الموضع باذن السلطان فاذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعا في قول ابي حنيفة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا وذلك عندنا أربعون ذراعا في