للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جوانبها وستون ذراعا من جوانبها وخمسمائة ذراع من جوانبها وليس لأحد أن يدخل عليه في شيء وقال أبو يوسف ومحمد البئر له وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان وإذا احتفر بئرا في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب فيها وكذلك إذا احتفر سكانه باذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان ذلك وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار وقد كان ينبغي في القياس أن يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة ولكني أدع القياس وأصدق رب الدار إذا قال أنا أمرتهم ألا ترى أني لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا أضمنهم من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم فكذلك لا أضمنهم ما وقع فيها