للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا أقر العبد بالجناية فانه لا يصدق في شيء منها نفسا كانت أو ما دونها خطأ كان أو عمدا لأنه يستغرق رقبته فلا يصدق ما خلا بابا واحدا إن أقر له بالقتل عمدا فانه عليه فيه القصاص والعبد التاجر في ذلك وغير التاجر سواء وإذا أعتق العبد ثم أقر أنه كان جنى جناية في حال الرق خطأ أو عمدا نفسا أو ما دونها فلا شيء عليه في شيء من ذلك ما خلا خصلة واحدة القتل عمدا فان عليه فيه القصاص فأما ما سواه من الخطأ فانه إذا أقر على مولاه بذلك فلا يصدق وليس عليه شيء ألا ترى أن المولى لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو يعلم وإلا لزمته القيمة وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو يعلم بذلك فعليه الأرش لأصحاب الجناية وعليه قيمته للغرماء وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان قيمة لأصحاب الجناية وقيمة لأصحاب الدين إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل

وإذا جنى العبد أو الأمة جناية فقال المولى قد كنت أعتقته قبل الجناية أو قال هو ابني أو قال لأمته هي أم ولدي أو قال قد كنت دبرتها قبل الجناية فانه لا يصدق على أهل الجناية فان كان قال هذه المقالة بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملا وإن كان قال