للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذه المقالة قبل أن يعلم بالجناية فعليه القيمة إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل وإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم قال لم أصدق الذي أخبرني أو قال لم أصدقه ولم أكذبه فانما عليه القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان أو رجل عدل يعرفه بذلك أو يقر أنه قد صدق الذي أخبره وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن إنه إذا أخبره مخبر حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مسلما كان أو كافرا رسولا كان لمولى الجناية أو غير رسول لمولى الجناية فأعتقه بعد الخبر ثم كان الخبر حقا فهو ضامن للأرش كله وهذا كله اختيار منه أرأيت لو جاء صاحب الجناية بنفسه يدعى ذلك فأعتقه بعد ادعاء هذا ولقائه إياه أما كان هذا اختيارا منه وإذا أعتق المولى عبدا وفي عنقه جناية وقال لم أعلم بالجناية فان عليه اليمين بالله فان حلف ضمن القيمة وإن لم يحلف ضمن الدية وكل ما ضمناه فيه القيمة فانه ينظر إلى أرش الجناية فان كان أقل من القيمة فانما عليه الأرش

وإذا جنى العبد جناية فقال المولى قد كنت بعته من فلان قبل الجناية وأقر بذلك فلان أو قال هو لفلان لم يكن لي قط وأقر