للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلان بذلك فان فلانا بالخيار فان شاء دفعه وإن شاء فداه لأن المولى الذي كان في يده لم يبلغه إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه ولو أنكر الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان في يديه ادفعه أنت أو افده

ولو أن عبدا في يدي رجل جنى جناية فقال أهل الجناية هو عبدك وقال الرجل هو عبد استودعنيه رجل غائب فان اقام على ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب وإن لم يقم على ذلك بينة فهو الخصم فيه وكذلك لو قال هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن فان فداه فهو جائز ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده ولا يكون عليه من الفداء شيء من قبل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن يفديه ويعرض عنه وإن كان الذي في يديه دفعه فمتى ما جاء المقر له فهو بالخيار إن شاء سلم الدفع وبرئ من العبد وإن شاء أخذ العبد وأعطي الأرش وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه من شيء فهو جائز وقال يعقوب ومحمد لو أن عبدا في يدي رجل والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ولم ينكر فأقر المولى على العبد بجناية خطأ ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قط فصدقه بذلك الرجل