أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول زفر ومحمد فانه يأخذ المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى من قبل أنه جنى وهو في يده
ولو أن أولياء قتيل الأول عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخر ولا يرجع على الغاصب بشيء من قبل أنه لم يؤخر بسببه شيء
وكذلك لو أمسك عبده وفداه فانه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف ولا شيء للأول لأنه قد عفا ولا شيء للمولى على الغاصب الأول
ولو دفع العبد إليهما قبل أن يعفو الأول ثم عفا الأول عما بقي له وأخذ المولى الغاصب بنصف القيمة لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة سبيل لأنه قد عفا ويكون للمولى على حاله ولا يرجع على الغصب بغيره من قبل أنه لم يؤخذ من يديه ولا شيء لولى القتيل الآخر من قبل أنه جنى عليه يوم جنى وفي عنقه جناية فانما يكون له نصفه
وإذا اغتصب الرجل عبدا واستودع مولى العبد الغاصب أمة فقتل العبد قتيلا في يدي الغاصب ثم قتلته الأمة فانه يكون على الغاصب قيمة العبد يدفعها إلى المولى فدفعها المولى إلى أولياء القتيل ثم يدفع الغاصب قيمة أخرى إلى المولى من قبل أن القيمة الأولى لم تسلم له إنما تلفت ما كان في يدي الغاصب من الجناية ثم يقال للمولى ادفع امتك الوديعة إلى الغاصب تقتل أو افدها بقيمة العبد لأن العبد