قد صار للغاصب حين غرم قيمته ولو أن العبد هو الذي كان قتل الأمة مع قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في الدفع والإمساك فان اختار الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة فيأخذ من ذلك أولياء القتيل مما أصاب الدية ويأخذ المولى ما اصاب قيمة الأمة ويضمن له الغاصب تمام قيمة الأمة ويرجع المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء القتيل من قيمة العبد وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في العبد لأنها أمته وعبده وإن دفعه دفعه كله إلى أولياء القتيل ورجع بقيمته على الغاصب
وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ولدت ولدا ثم قتلها ولدها فان على الغاصب أن يرد الولد وأن يرد قيمة الأم على المولى بما اغتصبها منه ويقال للمولى ادفع هذه القيمة إلى أولياء القتيل ثم ارجع بها على الغاصب فيكون في يديك ثم يقال له ادفع الولد إلى الغاصب لأن الأمة قد صارت له حين غرم قيمتها أو افده بقيمة الأم وإذا اغتصب الرجلان من الرجال عبدا فقتل في أيديهما قتيلا خطأ ثم إنه قتل أحدهما فانه يقال للمولى ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين