أنها لم اتعجز حين كانت من يسعى في المكاتبة بعدها ولو أن الابن استدان دينا وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله فان عجز فرد في الرق فانه يباع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص فان كان إنما عجز قبل أن يقضي بالجناية فانه يخير مولاه فان شاء دفعه وإن شاء فداه وتبعه دينه عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتها لأن جنايته أولى من الدين الذي لحقه من قبل أمه وإن أمسكه المولى وفداه بيع في دينه فان بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته وإن أمسكه المولى وأدى الفداء أتبعه دينه عند المولى وكانت حاله في ذلك كحاله على ما وصفت لك وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضي عليه بشيء وترك رقيقا وعليه دين فانه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجناية لأنه مات قبل أن يقضي عليه بشيء وإن لم يبق من تركته شيء بطلت الجناية وإن بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فان بقي شيء أديت المكاتبة بعد فان بقي شيء كان ميراثا فان كانت الجناية قد قضي بها