للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في حياته فهو والدين سواء يتحاصون وإذا كان مملوك من رقيقه فد أذن له في التجارة فاستدان دينا ثم مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه دين فانه يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب وإذا جنى عبد المكاتب فقتل رجلا خطأ ثم مات المكاتب وعليه دين وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره فانه خير المولى فان شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن شاؤا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء

وإن كان على العبد دين أيضا مع جنايته ودين المكاتب فانه يخير مولاه فان شاء دفع وأتبعه دينه إيما كان حتى يباع فيه ولا شيء لغرماء المكاتب فيه وإن شاء المولى فداه ثم يباع لغرماء العبد خاصة فان فضل شيء بعد ذلك كان بين غرماء المكاتب من قبل أن المولى قد أمسكه وصار متطوعا في الفداء وقال زفر إن جنى المكاتب جنايات معا قبل أن يقضي عليه فان عليه لكل جناية الأقل من قيمته وأرش الجناية والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء فان جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضي عليه بها فانه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية ولا يدفع والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء