للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه لم يجب عليه أن يتم الصلاة

قلت أرأيت رجلا خرج من مصره مسافرا بعد زوال الشمس أيصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم قال بل صلاة مسافر قلت ولم وقد خرج من مصره في وقت صلاة قد وجبت عليه قال أرأيت لو زالت الشمس وهو مسافر ثم قدم أهله أكان يصلي الظهر صلاة مسافر أو صلاة مقيم قلت بل صلاة مقيم قال فهذا وذاك سواء

قلت أرأيت رجلا خرج من مصره بعد ذهاب وقت الصلاة ولم يصلها أيصلي تلك الصلاة صلاة مسافر أو صلاة مقيم قال بل صلاة مقيم قلت لم قال لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج من مصره قلت وكذلك لو أن مسافرا دخل في وقت الظهر ولم يصلها حتى ذهب الوقت ثم قدم المصر قال نعم عليه أن يصلي صلاة مسافر قلت وإنما ينظر إلى ذهاب الوقت ولا ينظر إلى دخوله قال نعم

قلت أرأيت رجلا خرج مسافرا فحضرت الصلاة وهي الظهر فافتتح الصلاة ليصلي وقد خرج من مصره وهو يريد أن يصلي ركعتين فأحدث حين دخل في الصلاة فانفتل فأتى المصر فتوضأ ثم عاد إلى مكانه كم يصلي قال أربع ركعات قلت لم قال لأنه قد دخل المصر