فصار مقيما وهو في الصلاة بعد فعليه أن يصلي صلاة المقيم قلت فإن انفتل حين أحدث وهو يريد أن يدخل المصر ليتوضأ ثم ذكر أن عنده ماء لم يعلم به قال يتوضأ ويصلي أربع ركعات صلاة مقيم قلت لم ولم يدخل المصر قال لأنه حين أجمع رأيه على دخوله المصر قد وجب عليه أن يصلي أربع ركعات قلت لم كان هكذا عندك قال أرأيت لو بدا له أن يقيم ويرجع إلى أهله ألم يكن عليه أن يصلي أربع ركعات قلت بلى ولكن لا يشبه هذا عندي ذاك لأن هذا قد أراد الإقامة والأول لم يرد أن يقيم قال أرأيت لو أجمع رأيه على أن يدخل أهله فيمكث يوما ثم يخرج كم كان يصلي قلت أربعا قال فهذا وذاك سواء قلت أرأيت إن أراد المقام وهو