للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال نعم قلت لم قال لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام فإن زادت على عشرة أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها وإن لم تزد على عشرة أيام فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئا من الصلاة بلغنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام