للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة قال هي حائض ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضا فكذلك إذا تقدمت حيضتها خمسة أيام كانت فيها حائضا

قلت أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم كم تدع الصلاة قال عشرة أيام قلت فإذا مضى عشرة أيام كيف تصنع قال تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل صلاة بعد ذلك ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك

قلت أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام قال لا تنظر إلى ذلك لأن هذا ليس بشيء قلت أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة وسبعة أيام مرة أخرى فكان حيضها يختلف ثم استحاضت كم تدع الصلاة قال أقل ما كانت تقعد خمسة أيام وتغتسل وتصلي قلت فإن كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام قال لا يملك زوجها رجعتها قلت فهل لها أن تتزوج ساعتئذ قال ليس لها أن تتزوج حتى يمضي سبعة أيام