قلت أرأيت الرجل أحدث يوم الجمعة فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته الجمعة هل يجزيه أن يتيمم ويصلي قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي وإن تكلم استقبل الصلاة فصلى الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان وإقامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزاه قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فيصلي في بيته الظهر ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى مع الإمام أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة قلت فإن وجد خفة حين صلى الظهر في بيته فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة فجاء وقد فرغ الإمام من الجمعة قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات قلت لم وقد صلى في بيته قال لأنه حين خرج ونوى أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا تنقض صلاته إلا أن يدخل في الجمعة