للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت إن جاء فدخل مع الإمام في الصلاة ثم أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته وإن تكلم استقبل الظهر أربع ركعات

قلت أرأيت مسافرا صلى الظهر في السفر ركعتين ثم قدم المصر فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة أستحسن ذلك وأدع القياس قلت فإن كان حين قدم خرج وهو يريد الجمعة فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها وإن كان مسافرا صلى ركعتين قلت فإن انتهى إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعة ثم أحدث فذهب