فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام وإن تكلم استقبل الظهر
قلت أرأيت رجلا صحيحا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة فجاء فدخل مع الإمام فصلى معه أيتها الفريضة قال التي أدرك مع الإمام هي الفريضة قلت فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد صلاته الأولى تامة ما لم يدخل في الجمعة فإذا دخل في الجمعة بطلت الظهر التي صلى قلت أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة فأحدث فذهب فتوضأ وجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام وإن كان قد تكلم استقبل الظهر أربع ركعات قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الفجر قال يقطع الصلاة ويصلي الفجر ثم يدخل مع الإمام