للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال محمد بن الحسن أرى أن يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وبلغنا عن ابن عباس أنه