للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمر بذلك ويقلب رداءه في ذلك وقلبه أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وإنما تتبع في هذه السنة والآثار المعروفة وليس يجب ذلك على من خلف الإمام

قلت أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك قال ما أحب ذلك ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين لأن السخطة تنزل عليهم