للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذه الأيام والطهر

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهر فطهرت أيامها الخمسة ورأت الدم خمسة بعدها ثم انقطع الدم فإنها في هذه الخمسة حائض ولم ينتقل حيضها إليها بعد فان عاد الشهر الثاني فطهرت الخمسة الأول التي كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها في الشهر الأول ثم مد بها الدم أشهرا فان خمسة أيام من أول ما رأت هذا الدم الآخر حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر منذ رأت الدم الآخر ثم تكون حائضا خمسا فيكون هذا دأبها لأنها قد طهرت في أيامها الأول مرتين فصارت ليست لها بأيام ولم تر الدم في أيامها الثانية مرتين فيكون حيضا انتقل إليها فأيامها خمسة أيام من أول يوم من دمها هذا الآخر

وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف خمسة أيام من أول الشهر فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة فلم تر فيها دما ثم رأت بعدها أحد عشر يوما حيضا جعلنا خمسة أيام من هذه الأيام حيضها وما سوى ذلك استحاضة فإذا طهرت أيامها الخمسة في الشهر الثاني أيضا ثم رأت أحد عشر يوما دما كان حيضها خمسة من أول هذا الدم وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأول فصارت ليست لها بأيام حيض فان مد بها الدم بعد ذلك شهرا فرأت الدم تلك الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرها فخمسة أيام من