للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أول الأحد عشر يوما التي حاضتها في تلك المرتين حيض وما سوى ذلك استحاضة إذا طهرت في خمسها التي كانت تحيض فيما مضى مرتين ولا أبالي إلى دم فاسد انتقلت أو إلى دم جائز خمسة أيام من الدم الفاسد الذي انتقلت إليه من أولها حيضا وما سوى ذلك استحاضة

ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر كل شهر فحاضت أربعة أيام من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم أحد عشر يوما فصار ذلك كمال الشهر ثم طهرت أيامها الأربعة فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوما التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة ولو كانت لم تطهر أيامها الأربعة ولكنها رأت فيها الدم مع الأحد عشر يوما الأول أو رأت في ثلاثة أيام منها فالأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض وما سوي ذلك مما رأت فيه الدم من الأحد عشر يوما المتقدمة استحاضة ولو كانت رأت الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين الآخرين لم يكن ذلك حيضا وكانت أربعة أيام من أول الأحد عشر الأول هي الحيض وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد وأما في قول أبي يوسف فإذا رأت الدم في اليومين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام حيضها ورأت الطهر في اليومين