للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة

قلت أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقه فلم يوجد ذلك الواجب عليها فوجدت ثنتين أفضل منه أو دونه قال تأخذ قيمة الذي وجب عليها وإن شئت أخذت أيضا منها ورددت عليهم ما يفضل قيمته دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت الفضل دراهم

قلت أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد