وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن تؤخذ من الحملان الصدقة قدر الواجب منها لا يؤخذ منها مسنة إلا أن تكون فيها مسنة فتأخذها ولا تؤخذ الحملان وكذلك العجاجيل والفصلان
قلت أرأيت الإبل تكون بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها صدقة قال لا قلت فإن كان تسعا قال ليس فيها شيء قلت فإن كان عشرا قال عليهما الصدقة على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا وعشرين فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعا وثلاثين فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن تبلغ تسعا وأربعين فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض إلى أن تبلغ سبعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين فإذا زادت اثنتين