فإن كان إنما فر بها من الزكاة قال فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة
قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال تضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب فيها الزكاة لو كانت لمسلم فيؤخذ منه فيها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والبقر والجواميس قال نعم
قلت فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس فيه شيء قال نعم ليس فيه شيء قلت فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه
قلت فالغنم تكون للمرأة منهم عليها ما على الرجل قال نعم قلت فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة