للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب فصالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة

قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي والتغلبي قال نعم

قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر