قلت أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها فيحول عليها الحول وهي في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه البقر قال يدفع النصف إلى المرأة وعليها فيها الزكاة في قوله الأول وأما في قوله الآخر فلا زكاة عليها وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت لم قال لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت ووجب عليها فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها فلا تجب عليه فيها الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول منذ ملكها قلت وكذلك لو كانت بغير أعيانها قال نعم
قلت فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال على المرأة زكاة نصفها قلت لم قال لأنها كانت في ملكها ووجب عليها فيها الزكاة قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم عليها زكاة نصف ذلك
قلت أرأيت لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو