عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها زكاة الفطر
قلت فإن كان عبد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر قلت وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول قال نعم لا زكاة عليها في قوله الآخر وأما في قوله الأول فإن كانت أخذت مثل ما يجب فيه الزكاة زكتها وأما الزوج فلا زكاة عليه
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنين لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى مسنة وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة قلت لم قال لأنها قد نقصت من الأربعين