لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين
قلت أرأيت الرجل يكون له تسع وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر السائمة أو الجواميس اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه فيها صبي وهي ثمانون بقرة قال على الرجل في حصته مسنة وليس على الصبي في حصته شيء قلت وكذلك إن كان شريكه فيها معتوها أو رجلا عليه دين قال نعم قلت وكذلك إن كان شريكه فيها مكاتبا قال نعم قلت وكذلك إن كان بينهما إبل أو غنم قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر فيغلبه العدو أو يغصبه إياها رجل فتمكث عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها