ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك قلت أرأيت الرجل يكون في بقره العمياء أو العجفاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد قال نعم
قلت أرأيت قولك لا يجمع بين متفرق كيف هو قال هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة فإن جمعها المصدق كان عليه مسنة وإن فرقها لم يكن عليها شيء قلت أرأيت قولك لا يفرق بين مجتمع قال الرجل يكون له أربعون بقرة ففيها مسنة فإن فرقها لم يكن فيها شيء قلت فإن كانا متفاوضين لم يجمع بينهما قال نعم
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع ثم يقول ليس عندي شيء أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري قلت