فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بعد أله أن يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك ولكن يضمن البائع زكاتها
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره صدقة ثم تموت كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها قال نعم
قلت فإن موت بعضها وبقي بعض وهي أربعون من البقر وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو
قلت فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاة حتى موتت وهلكت أما تراه ضامنا لما مات منها وهلك بالحساب قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فيعجل زكاتها قبل الحول فيعطي منها زكاة سنين هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم