قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم فيمكث أشهرا ثم ينفق منها مائة درهم أو يهلك مائة درهم فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب مائة درهم فحال عليها الحول وهي مائتا درهم قال يزكيها قلت ولم قال لأن هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول وذلك قيمتها ثم إنها أعورت فصارت قيمتها مائة درهم أو غلا الرقيق فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم أو ولدت ولدا يساوي مائة درهم أو زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم فحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم فعليه أن يزكيها
قلت أرأيت الرجل يكون له مائة درهم فإذا كان قبل الحول أصاب مائة درهم أخرى أو ألفا أعليه أن يزكي قال لا حتى يحول عليه الحول من يوم كانت مائتي درهم فصاعدا وليس في أقل من