عشرين مثقالا ذهبا صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ذهبا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ذهب بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد على العشرين مثقالا ذهبا فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال مع نصف المثقال الذي في العشرين وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك وما كان من الدنانير والدراهم والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو شيئا مصوغا من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالا والفضة تبلغ مائتي درهم وحال عليه الحول منذ يوم ملكه
قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة مثاقيل تبر وذهب أو دنانير مضروبة ومائة درهم أو وزنها تبر فضة هل عليه فيها زكاة قال نعم