للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالا ذهب وخمسون درهما أو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهبا قال نعم قلت فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولا فإذا مكث عند صاحبه حولا وجب عليه فيه الزكاة ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه

محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيه نصف دينار وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

قلت أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرها فيحول عليه الحول ثم يقبض منه بعد الحول عشرين درهما منها هل عليه في هذه العشرين زكاة قال لا

قلت فإن أنفقها وقبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها