للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيرها فيحول عليها الحول ثم يأخذ منها أربعين درهما أيزكيها قال لا قلت ولم قال حتى يأخذها كلها

قلت أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها ثم أخذ منها أربعين درهما وقد حال عليها الحول أيزكيها قال نعم قلت من أين افترقا قال لأن هذا كان في يديه للتجارة فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاها والأشياء التي ذكرت لغير التجارة ومنها ما لم يكن في يده قط وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى ذلك كله سواء إذا أخذ من ذلك شيئا درهما أو أكثر زكاه وهو قول محمد

قلت أرأيت رجلا كانت له ألف درهم فلما حال عليها الحول اشترى بها متاعا للتجارة فهلك المتاع قال لا زكاة عليه قلت فإن كان اشترى بها خادما للخدمة وغنما سائمة فهلكت قال يزكى الألف كلها قلت ولم قال لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه

قلت أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم فيحول عليها الحول