للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم تأخذ منها أربعين درهما أتزكيها قال لا تزكيها حتى تقبض مائتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الآخر وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها

قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف قيمته وهي ألف درهم ليس له مال غيرها فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول أيزكيها قال لا حتى تمكث المائتان عنده حولا قلت ولم قال لأنه مال مكاتبه ودين عبده ليس بدين كما يكون على غيره ولا مال له غيره ولا مال في يديه

قلت وكذلك عبد بينه وبين رجل فأعتق شريكه نصفه فقوم العبد فسعى له قال نعم