عند المشتري وليس عند البائع منه شيء هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام قال نعم إن شاء أخذ منه قلت ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن قال نعم
قلت أرأيت الرجل يبيع أرضا وفيها زرع قد أدرك وهي من أرض العشر على من عشرها على المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على البائع
قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من عشر الزرع إذا حصد قال على المشتري
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن قال نعم
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل بعد ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه في أرضه فتركه حتى استحصد على من العشر قال على المشتري قلت ولم قال لأنه هو الذي حصده
قلت وكذلك كل شيء من الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute