للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما اطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع أيكون زكاته على المشتري قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر للتجارة ليزرعها عليها زكاتها للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاتها للتجارة وإنما عليه عشر الأرض قلت ولم قال لأنه حين اشترى أرضا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة قلت وكذلك إن اشترى أرضا من أرض الخراج قال نعم ولا يكون عليه الزكاة ولا يجتمع عليه خراج وزكاة ولا خراج وعشر ولا زكاة وعشر

قلت أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع قال يقومها فيزكي قيمتها

قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر أيؤخذ منها العشر قال نعم