للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتبطل زكاة الدرهم

قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء ويترك الآخر ويجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كانت خمس من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء قال نعم

قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يزكي المصدق الإبل

قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج فلا يؤدي زكاة ماله سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو معهم هل يؤخذ بزكاة لما مضى أو أحد من أصحابه قال لا قلت ولم قال لأنه لم تكن أحكامنا تجرى عليهم فيه قلت فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا الزكاة لما مضى قال نعم