قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يبعثونه رسولا إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أيأخذ منه الزكاة قال نعم قلت كما يأخذ من المسلم قال نعم
قلت أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد عملوا أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هي فلم يؤدوها سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم هل يؤخذ منهم لما مضى شيء قال لا قلت ولم قال لأن الحكم لم يكن يجرى عليهم ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه
قلت أرأيت رجلا من المسلمين مر على عاشر بمال فكتمه إياه حتى اختلف عليه كذلك سنين يتجر به لا يؤدي زكاته ولا يعلم به العاشر ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتجر به أيؤخذ منه لما مضى تلك السنين قال نعم قلت وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك قال نعم قلت وكذلك صاحب الأرض لها عشر قال نعم قلت ولم قال لأن الحكم يجري على هؤلاء
قلت أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال فلما حال عليه الحول أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه قال يضمن كل