للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحد منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه قلت لم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال عليه الحول أن يؤدي ذلك فأديا جميعا معا قال يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما أدى قلت فإن أدى أحدهما قبل صاحبه قال يضمن الآخر ما أدى عن صاحبه ولا يضمن الأول ما أدى قلت ويجزى عنهما صدقة الأول قال نعم قلت فهل يجزى عنهما في المسألة الأولى قال يجزى كل واحد منهما ما أدى عن نفسه ويضمن ما أدى عن صاحبه لصاحبه قلت ولم ضمنت الآخر ما أدى وقد أدى بأمر صاحبه ولم يعلم أنه قد أدى الصدقة قال لأنه أمره أن يؤدي الزكاة وإنما أدى غير الزكاة هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف وأما أنا فلا أرى عليه ضمانا وهو قول محمد

قلت أرأيت رجلا أودع رجلا مالا فجحده سنين ثم رده